الحر العاملي
470
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أحمد بن عائذ ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح قال : صل عليه . 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مضارب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه ؟ فقال : لا تصل فوقه قلت : فإنه مثل السطح مستو فقال : لا تصل عليه . قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر . أقول : ويأتي ما يدل على بقية المقصود في السجود . 40 - باب جواز الصلاة على الفراش وألقت والتبن والحنطة ونحوها مع تمكن الجبهة لا مع عدمه على كراهية مع عدم الضرورة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو ألقت والتبن والحنطة والشعير وغير ذلك ثم يصلي عليه ؟ قال : لا بأس . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( ع ) وذكر مثله .
--> ( 1 ) يب ج 1 ص 224 - صا ج 1 ص 201 ( 2 ) يب ج 1 ص 224 - صا ج 1 ص 201 يأتي ما يدل على بقية المقصود في ب 10 و 11 من السجود . الباب 4 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 148 ( الصلاة في السفينة ) - يب ج 1 ص 337 ( الصلاة في السفينة )